الإمام أحمد بن حنبل
14
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19768 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَوَكِيعٌ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ . قَالَ : " اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ " « 1 » .
--> وسيأتي برقم ( 19796 ) و ( 19800 ) و ( 19811 ) . وسيأتي مختصراً بكراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها برقم ( 19781 ) و ( 19793 ) . وسلف مختصراً بالقراءة في الفجر برقم ( 19764 ) و ( 19765 ) ، وسيأتي برقم ( 19795 ) . وفي باب مواقيت الصلاة عن أبي سعيد الخدري سلف برقم ( 11249 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . وفي باب كراهة السمر بعد العشاء عن ابن مسعود سلف برقم ( 3686 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . قال السندي : الهجير : الظهر . الأولى : فإنها أول صلاة صلاها جبريل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . تدحض : أي : تزول . حية : حياة الشمس إما ببقاء الحر ، أو بصفاء اللون بحيث لا يظهر فيه تغير ، أو بالأمرين جميعاً . يكره النوم قبلها : لما فيه من تعريض صلاة العشاء على الفوات ، والحديث بعدها : لما فيه من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر على الفوات عادة ، وقد جاء الكلام بعدها في العلم ونحوه مما لا يخل ، فلذلك خص هذا بغيره . حين يعرف . . . إلخ : فإذا كان هذا وقت الفراغ فيكون الشروع بغَلَس . ( 1 ) إسناده حسن من أجل أبي الوازع : وهو جابر بن عمرو الراسبي . وسيتكرر عن وكيع وحده برقم ( 19791 ) . وأخرجه مسلم ( 2618 ) ( 131 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 11165 ) من